المقداد السيوري
340
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة ، وقيل في التاسعة . وهو أولى . وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم . ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد ، ولو وجد له كافل جاز . ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ . ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد . ولا يسقط الحد باعتراض الجنون . ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ، ولا في أرض العدو ، ولا على من التجأ إلى الحرم . ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة . ولو
--> ( 1 ) الفقيه 4 / 31 ، الكافي 7 / 235 ، التهذيب 10 / 27 وفي هذه المصادر : عبيد بن زرارة أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام .